22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (33) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22/10/2014،قرر ما يلي: