31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
الدولة
دولة قطر
القانون
القانون رقم (08) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
القانون الواجب التطبيق
كافة التشريعات الواجبة التطبيق في دولة قطر.
الهيئة
هيئة قطر للأسواق المالية.
البورصة
شركة بورصة قطر.
الشخص
أي شخص طبيعي أو معنوي.
العضو
أي شخص تمّ قبوله في عضوية البورصة ولم تُنتهي عضويته فيها.
العميل
أي شخص يُقدم إليه خدمات من قبل العضو، سواء باستخدام خدمات العضو فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الأوامر الخاصة ببيع أو شراء واحدة أو أكثر من الأدوات المالية المقبولة للتداول، أو بغيرها.
مقدم الطلب
الشخص الذي يتقدم بطلب للعضوية في البورصة، أو بطلب قبول للنداول.
الفرد المُعتمد
الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة والمقبول لدى البورصة للعمل تحت إشراف العضو وعلى مسئوليته وينوب عنه في الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
الخدمات المالية1
الخدمات المالية التي تؤديها الشركة المرخّص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، أو أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه خاضع لرقابتها.
الجهة المصدرة
أي شخص معنوي يصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول في البورصة.
العملية
أي عملية بيع أو شراء أو تحويل للورقة المالية في البورصة.
نظام توجيه الأوامر الآلي
أي نظام من نظم المعلومات التي تخوّل العميل إرسال الأوامر إلى العضو وتسليمها إلى منصة التداول الخاصّة بالبورصة دون تدخل بشري.
سجلّ الأوامر المركزي
سجلّ الأوامر الخاصّ بالبورصة والذي يحتفظ فيه بالأوامر الواردة إليه والتعديلات التي تجرى عليها، إلى حين تنفيذها، أو سحبها، أو انتهاء صلاحيتها.
سعر الإغلاق
السعر الذي يحدده المزاد الختامي، أو آخر سعر تمّ التداول به، في حالة عدم وجود سعر محدد.
المزاد
مطابقة الأوامر المتجمعة في سجل الأوامر المركزي خلال فترة المزاد، بسعر ثابت بموجب نظام المطابقة الخاصّ بالمزاد. ويحدد نظام المطابقة الخاصّ بالمزاد سعراً يزيد من كمية الأوامر القابلة للتنفيذ ويقلل من اختلال توازن الأوامر.
ولا يجوز إدخال أي أوامر جديدة أو تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال فترة تحديد السعر. ويحدد المزاد في فترة الإفتتاح سعر الإفتتاح. وفي فترة الإغلاق سعر الإغلاق إن وجدا.
سعر الإغلاق المعدل الأخير
سعر الإغلاق الذي تستبدله البورصة عوضاً عن سعر الإغلاق الذي تمّ تحديده مسبقاً. ويجري هذا الإستبدال نتيجة الإجراءات التي تقوم بها الشركة أو الأخبار أو غيرها من الأسباب السائغة التي تحددها البورصة.
المطابقة
لحظة التنفيذ الآلي لعملية الشراء والبيع بواسطة نظام التداول.
المشاركون المقرضون والمقترضون
أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة. ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.
مزود السيولة
العضو، أو عميل العضو، الذي تمّ ترخيصه من الهيئة وتعيينه من قبل البورصة لتعزيز سيولة السوق الخاصّة بالورقة المالية المقبولة للتداول في البورصة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
إتفاقية مزود السيولة
هي الاتفاقية المكتوبة التي يتم الدخول فيها بين البورصة ومزود السيولة وفقاً للقواعد.2
اتفاقية تزويد السيولة
هي الاتفاقية المكتوبة التي يتم الدخول فيها بين مصدر الأوراق المالية ومزود السيولة وفقاً للقواعد.3
إتفاقية الإدراج
الإتفاقية المبرمة بين البورصة والجهة المصدرة. قبل قبولها للتداول. والتي توافق بموجبها على الإلتزام بأحكام هذه القواعد بالإضافة إلى الإلتزامات الأخرى التي ترد بالإتفاقية.
إتفاقية العضوية
الإتفاقية المبرمة بين البورصة والعضو، والتي يوافق بموجبها على الإلتزام بأحكام هذه القواعد بالإضافة إلى الإلتزامات الأخرى التي ترد بالإتفاقية.
الإشعارات
أي مخاطبات خطية تصدرها البورصة، بمسمى "إشعارات، يتم توجيهها إلى كل أو بعض الأعضاء أو الجهات المصدرة، بهدف تفسير أو تطبيق القواعد أو أي هدف آخر تنصّ عليه القواعد.
الأوراق المالية
الأوراق المالية المرخص بإدراجها من الهيئة، والمقبولة للتداول بالبورصة، وتشمل أي أداة مالية قابلة للتحويل ومقبولة للتداول في البورصة مثل الأسهم، وشهادات الإيداع المتعلقة بالأسهم، وسندات الدين والأوراق المالية الأخرى المشابهة لها، وصكوك الشراء اللاحق للأسهم، والأوراق المالية الأخرى التي تخوّل مالكها الحصول على أي من الأوراق المالية المذكورة، أو سلة الأوراق المالية، أو مبلغاً من النقد يتم تحديده بالسعر المستقبلي لأي من الأوراق المالية، أو سلة الأوراق المالية، أو وحدات ضمن تعهدات الإستثمار الجماعي، أو المشاركة في الأدوات الإستثمارية الأخرى، وأي أوراق مالية أخرى خاضعة للقانون الواجب التطبيق والتي تعتبرها البورصة مؤهلة للتداول في البورصة.
الأسهم
أي أسهم في رأس المال أو وحدات ملكية أخرى لأسهم الملكية الصادرة عن شركة أو مؤسسة أعمال أخرى.
سهم الملكية
الأسهم والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل التي تخوّل مالكها فرصة المشاركة في بعض أو كل حقوق الملكية في الجهة المصدرة. أو التي تخوّل صاحبها عند تحويلها، أو عند ممارسة الحقوق المخوّلة لها، حق الحصول على أسهم الملكية، بشرط أن تكون الأوراق المالية من النوع الأخير صادرة عن الجهة المصدرة للأوراق المالية، أو من قبل كيان تابع لفئة الجهة المصدرة المذكورة. ويكون للبورصة سلطة إلغاء أي أداة مالية من التعريف المعطى لأسهم الملكية عن طريق الإشعار.
شهادة الإيداع
ورقة مالية تشتمل على التمتع بحقوق خاصة مرتبطة بالورقة المالية الضمنية التي يصدرها كيان آخر غير الجهة المصدرة للورقة المالية الضمنية.
سند الدين
أداة دين تنصّ على الوفاء بأقساط الدين بفوائد أو بدون فوائد، يتمّ دفعها بموجب قسيمة أو ما شابه ذلك.
جهة الإيداع4
شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
الدخول المكفول إلى السوق
طريقة دخول يمكن للعميل من خلالها، بصفته مشاركاً مكفولاً، أن يستخدم خطوط الربط المباشرة، والخاضعة لموافقة ومسؤولية العضو بصفته العضو الكفيل، وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في المادتين رقما (3.2.1-3.2.2)
العضو الكفيل
العضو الذي يضمن المشارك المكفول لأهداف الدخول المكفول إلى السوق بموجب المواد أرقام (3.2.2-3.2.5-3.2.6)
المشارك المكفول
الشخص الذي يستفيد من خطوط الربط المباشرة المقررة لعضو.
منصة التداول
النظام الإلكتروني أو أي نظام آخر لتداول الأوراق المالية تديره البورصة.
إجراءات الشركات
إجراءات الجهات المصدرة المتعلقة بمالكي الأوراق المالية، مثل التوزيعات النقدية، وتوزيعات الأسهم المجانية، وحقوق الإكتتاب، والإندماج.
اليوم
يوم من أيام العمل الرسمية في البورصة.
يوم التداول
أي يوم تفتح فيه البورصة أبوابها للتداول.
ساعات التداول
ساعات التداول التي تحددها البورصة كما هو مُعلن في الإشعار.