23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: