07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
وزير التخطيط التنموي والإحصاء،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثامن لعام 2015 المنعقد بتاريخ 25/2/2015،قرر ما يلي: