02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نائب الحاكم ووزير المالية،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القرار رقم (12) لسنة 1967 بإجراء بعض تنظيمات في إدارة شؤون البترول،وعلى القرار رقم (19) لسنة 1967 بتولي وزير المالية الإشراف على إدارة شؤون البترول وبتحديد اختصاصات القسم الفني وقسم الاقتصاد والمحاسبة بتلك الإدارة وتنظيم أعمال القسمين والعلاقة بينهما،قررنا ما يأتي: