22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (59) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، المعدل بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 2015،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية / مقفلة)،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،قررنا ما يلي: