21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
وزير الثقافة والفنون والتراث- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982م.- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004م بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م،- وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014م بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث،- وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2015م المنعقد بتاريخ 6/5/2015م.قرر ما يلي: