30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وبخاصة على المادة (5) منه، وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 1998 بتشكيل المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2000 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2000 بتعيين رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: