05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم ووزير المالية،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بشأن تنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى المادة (27) من قانون جمارك قطر لعام 1375هـ،وعلى الإعلان الصادر من نائب الحاكم في 3 محرم 1979هـ. بشأن رسوم الأرضية والتنزيل،قررنا ما يأتي: