01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
وزير العمل والشؤون الاجتماعية،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (23) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 10/6/2015،قرر ما يلي: