21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نائب الأمير،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية،وبناء على ما عرضه علينا مدير الشئون الإدارية،وبعد أخذ رأي إدارة الشئون القانونية،قررنا ما يلي: