02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2003،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة، قررنا ما يلي: