22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
لجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المُعدلة له، وبصفة خاصة (المادة 2/بند 3) منه، والمعدلة بالقانون رقم (5) لسنة 2013،وعلى قرار وزير الاعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (33) لسنة 2011، المنعقد بتاريخ 12/10/2011، بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته، بحيث يتم تعيين الحد الاقصى لأسعار بعض السلع والخدمات، بقرار من اللجنة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، بالتنسيق مع الوزارة،وعلى قرار وزير الاعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات.وبناء على ما تم مناقشته بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح حول هذا القرار في اجتماعها رقم (3) لسنة 2016، المنعقد بتاريخ 29/2/2016،قررت ما يلي: