05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002.وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 1989 بالترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد وتعديلاته.وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1994 بمنح امتياز للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة رأس لفان وتعديلاته.وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1995 بالترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة دخان.وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد.وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية.وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وبخاصة على المواد أرقام (237)، (238)، (239)، (240)، (241)، (244)، (245)، (246)، (247)، (255)، (345) منه،وعلى القانون رقم مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته.وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (48) لسنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر الآتي:-