29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،وبناءً على مقتضيات مصالح الدولة العليا،قررنا ما يلي: