28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: