17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر، المعدل بالقرار الأميري رقم (87) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر،وعلى اقتراح رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر،قررنا ما يلي: