06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين من شهر ذو الحجة عام 1436 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر أكتوبر عام 2015 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: