02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (3) لسنة 2009 بتحديد المعدات والمواد والأجهزة الخاصة بالدفاع المدني،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (11) لعام 2015، المنعقد بتاريخ 18/3/2015،قرر ما يلي: