22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى مبادرة ملتقي الشباب القطري المنعقد يومي 22 و23 فبراير 2016 بالدوحة،وعلى اقتراح مدير إدارة الشؤون الشبابية،ولصالح العمل،قرر ما يلي: