24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2000 بتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس جامعة قطر، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم، قررنا ما يلي: