28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004 بتنظيم أعمال الوكالات الملاحية،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 1980 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2014 المنعقد بتاريخ 10/12/2014،قرر ما يلي: