28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006،وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015،وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات،وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: