31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،قررنا ما يلي: