16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 بمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر ما يلي: