04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي: