07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر شعبان عام 1437 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر مايو عام 2016 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: