05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 2002م، بإصدار قانون حماية البيئة،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-