22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2017 باعتبار استملاك الأجزاء المحددة لصالح محطة كهرباء رئيسية من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر ما يلي: