22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي(12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/3/2017 وعلى إقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي:-