29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2007،وعلى اقتراح وزيري الداخلية والخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: