17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013،وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 14/06/2017، بالموافقة على اقتراح تعيين الدكتور/ حمد وديع محمود الطويل، في وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وتحديد أقدميته فيها اعتباراً من 18/11/2015،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: