16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016.وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي: