26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المجلس الأعلى لرعاية الشباببعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979م بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981م،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986م بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب ونظامها الأساسي،وبناء على اعتماد صاحب السمو الأمير لمشروع هذا القرار.قرر ما يلي:-