05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الاجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم المهن الهندسية وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-