05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،وعلى القانون (4) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية،وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004م بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-