02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته،قرر ما يلي: