17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 01/05/2017م بالموافقة على تحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (36016/2017) بتاريخ 10/07/2017م، ورقم (36011/2017) بتاريخ 10/07/2017م.قرر ما يلي: