16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،قرر ما يلي: