30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الطاقة والصناعة؛بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004، بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة؛وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (39) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 14/12/2016؛قرر ما يلي: