07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية تشاد،وعلى القرار الأميري رقم (59) لسنة 2014 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية القمر المتحدة،وعلى اقتراح وزير الخارجية،قررنا ما يلي: