01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (62 لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس،وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،قررنا ما يلي: