17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وعلي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/11/2016م بالموافقة على تحويل شركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (44880/2017) بتاريخ 30/08/2017م، ورقم (44882/2017) بتاريخ 03/08/2017م.قرر ما يلي:-