28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: