16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر رمضان عام 1438 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر يونيو عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: