06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، وبخاصة على المادة (67) منه وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا، قررنا ما يلي: