05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي عشر من شهر شوال عام 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: