26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1438 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: