27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير التعليم والتعليم العالي،• بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة،• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،• وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي،• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (23) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 14/6/2017،قرر ما يلي: