21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2012، وتعديلاته،وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016، بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر،وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث لعام 2017 المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2017،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،قرر ما يلي: